الشيخ الجواهري

471

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومن هنا كان ظاهر المصنّف الإعراض عنه حيث قال : ( ولو قيل : لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسناً ) [ 1 ] . بل الظاهر أنّ له ذلك [ إعادة ما أخذت ] حتّى لو أتلفته [ 2 ] . بل لا يبعد ذلك حتّى مع علمه بالفساد [ 3 ] . نعم يبقى الكلام في المهر الذي يجب دفعه في الصورة الأولى [ أي جهلها بالفساد ] [ 4 ] . نعم يتّجه وجوب مهر المثل لها ، كما في غيره من أفراد وطء الشبهة . إنّما الكلام في أنّه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة ، أو مهر المثل للنكاح الدائم [ 5 ] . وجهان قويّان [ 6 ] . ولعلّ ثانيهما أقواهما ، واللَّه العالم . [ الأجل في العقد المنقطع ] : ( وأمّا الأجل فهو شرط في عقد المتعة ) [ 7 ] . ( و ) لذا ( لو لم يذكره ) فيه لفظاً ولا قصداً لم يكن عقد متعة و ( انعقد دائماً ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) اختاره في كشف اللثام 7 : 278 ، ونسبه في المسالك ( 7 : 446 ) إلى المحقق وجماعة . ( 2 ) الوسيلة : 311 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 42 ، 43 ، 47 ، 58 ، ب 17 ، 18 ، 20 ، 25 من المتعة .